أحمد بن عبد الرزاق الدويش

54

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 1 ) وثبت عنه أيضا « أنه قال له رجل أعمى : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " ، فقال : نعم ، قال : " فأجب " » ( 2 ) وفي رواية قال له : « لا أجد لك رخصة » . وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم ؛ عملا بالسنة ، وأداء للواجب ، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد ، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12741 ) س : لدي محطة بنزين ، وفيها عدد من العمال ، وعند حلول وقت الصلاة يذهبون للمسجد ويبقى في المحطة واحد لحراستها ، حيث إن فيها معدات خارجية ؛ مثل : الطلمبات وأدوات الحريق ، والبنزين خطورته من الحريق . فهل يجوز أن أبقي واحدا من العمال ليصلي في داخل المحطة للمحافظة

--> ( 1 ) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420 . ( 2 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد .